صدر اليوم قـرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (12) لسنة 1446 هـ بشأن تشكيل حكومة التغيير والبناء وتسمية أعضائها فيما يلي نصه:
رئيس المجلس السياسي الأعلى
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى محضر مجلس الدفاع الوطني بتاريخ 12/3/1445هـ
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (11) لسنة 1446هـ بتكليف الأستاذ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
ونظراً للظروف الراهنة ولمقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
// قـــــــــــــــــــرر //
مادة (1) تُشكل حكومة التغيير والبناء على النحو التالي:
1. الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي رئيساً لمجلس الوزراء.
2. العلامة محمد احمد احمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
3. الفريق الركن جلال علي علي الرويشان. نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
4. محمد حسن اسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء-وزير الادارة والتنمية المحلية والريفية
5. اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
6. اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي وزير الداخلية.
7. القاضي مجاهد احمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
8. د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
9. اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
10. عبدالجبار احمد محمد محمد وزير المالية.
11. م.معين هاشم احمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
12. د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
13. حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
14. جمال احمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
15. د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
16. د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
17. د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
18. . د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
19. سمير محمد احمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
20. هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
21. د.محمد علي احمد المولد وزير الشباب والرياضة.
22. م. محمد احمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.