2 ــ طلب تسجيل صحيفة / مجلة / نشرة / خاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والنقابية والإبداعية .
شروط الحصول على الخدمة :
· تقديم طلب خطي للأخ الوزير .
· اسم الصحيفة أو المجلة وشعارها رسماً وكتابه .
· عقد أيجار المقر أن كان المقر أيجار .
· شهادة إيداع الأحزاب .
· صورة طبق الأصل من النظام الأساسي للجمعية أو المنظمة أو النقابة .
· صورة طبق الأصل من الترخيص الخاص بمزاولة النشاط .
· تعبئة الاستمارات الخاصة .
الشروط المطلوبة لرئيس التحرير :
· صورة معمدة من المؤهل العلمي.
· شهادة خبرة صحفية خمس سنوات بالنسبة لخريجي كلية الصحافة وثمان سنوات للتخصصات الأخرى + مقالات صحفية أو أبحاث أو دراسات .
· رسالة تكليف وتفرغ لرئاسة التحرير .
· صورة البطاقة الشخصية .
· التعهد بتحمل مسئولية ما ينشر في الصحيفة أو المجلة والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات .
· عدم الجمع بين رئاسة تحرير أكثر من صحيفة أو مجلة .
· تعبئة الاستمارة الخاصة برئيس التحرير .
هيئة التحرير :
· لا يقل عدد هيئة التحرير عن ثلاثة أشخاص دون رئيس التحرير .
· صورة معمدة من المؤهل العلمي .
· شهادة خبرة صحفية لا تقل عن ثلاث سنوات مؤيدة بمجموعة مقالات صحفية سابقة
· صورة البطاقة الشخصية
الإجراءات :
· تسليم إخطار التسجيل لوزير الإعلام .
· يملأ طالب التسجيل الاستمارة المخصصة لذلك .
· يملأ رئيس التحرير الاستمارة المخصصة لذلك .
· يعتمد الوزير رئيس التحرير .
· تتولى الإدارة تسجيل وقيد الطلب وإبلاغ المطبعة بالطبع .
زمن أنجاز الخدمة :
· خمسة عشر يوماً من تقديم الوثائق المطلوبة .