دليل الخدمات التي تقدمها
وزارة الإعلام للجمهور
مقدمة
تقدم وزارة الإعلام الخدمات وفقاً للمهام المناط بها والمحددة في لائحتها التنظيمية ويمكن تحديد المهام في المجالات التالية :
· منح تراخيص إصدار الصحف والمجلات وتصاريح توزيع المطبوعات الخارجية وتصاريح مزاولة مهنة تداول الصحف والمجلات المحلية والخارجية عبر الإدارة العامة للصحافة .
· استقبال واستضافة الوفود الإعلامية والصحفية ( تلفزيونية ــ إذاعية ــ صحفية ) الزائرة لبلادنا عبر الإدارة العامة للعلاقات .
· اعتماد المراسلين الإعلاميين المحليين والعرب والأجانب ومنحهم بطاقة التسهيلات الصحفية عبر الإدارة العامة للإعلام .
أولاً : الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الصحافة :
1 ــ منح تصريح إصدار صحيفة / محلية / أهلية :
شروط الحصول على الخدمة :
· تقديم طلب خطي إلى الأخ الوزير
· اسم الصحيفة أو المجلة وشعارها رسماً وكتابه.
· إشعار برأس مال الصحيفة أو المجلة .
· ضمانة بنكية بمائة ألف ريال .
· عقد إيجار مقر الصحيفة أو المجلة .
· تعبئة الاستمارات الخاصة .
الشروط المطلوبة لرئيس التحرير :
· صورة معمدة من المؤهل العلمي.
· شهادة خبرة صحفية خمس سنوات بالنسبة لخريجي كلية الصحافة وثمان سنوات للتخصصات الأخرى + مقالات صحفية أو أبحاث أو دراسات .
· رسالة تكليف وتفرغ لرئاسة التحرير .
· صورة البطاقة الشخصية .
· التعهد بتحمل مسئولية ما ينشر في الصحيفة أو المجلة والالتزام بقانون الصحافة والمطبوعات .
· عدم الجمع بين رئاسة تحرير أكثر من صحيفة أو مجلة .
· تعبئة الاستمارة الخاصة برئيس التحرير .
هيئة التحرير :
· لا يقل عدد هيئة التحرير عن ثلاثة أشخاص دون رئيس التحرير .
· صورة معمدة من المؤهل العلمي .
· شهادة خبرة صحفية لا تقل عن ثلاث سنوات مؤيدة بمجموعة مقالات صحفية سابقة
· صورة البطاقة الشخصية
استمارة طلب خدمة :
· استمارة طلب ترخيص
· رسوم نقدية :
· 5% من رأس المال بالنسبة للصحف والمجلات .
الإجراءات :
· تسليم الطلب الكتابي إلى وزير الإعلام .
· يملأ طالب الترخيص الاستمارة المخصصة لذلك .
· تتولى الإدارة دراسة الطلب وفحص الوثائق .
· يصدر الوزير قرار بالموافقة أو الرفض .
· تتولى الإدارة تسجيل الصحيفة في سجل قيد الصحف والمجلات .
· منح شهادة إصدار صحيفة أو مجلة .
زمن إنجاز الخدمة :
· شهر واحد من تقديم الوثائق المطلوبة .