النظام الدستوري والانتخابي

النظام الدستوري والانتخابي

التشريعات : دستور الجمهورية اليمنية

  دستور الجمهورية اليمنية .

الباب الأول

أسـس الدولـة

الفصـل الأول

الأسـس السياسيـة

مادة (1):

الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة .

مادة (2):

الإسلام دين الدولة ، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة .

 مادة (3):

الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات .

مادة (4):

الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة .

مادة (5):

يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن .

مادة (6):

تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

الفصل الثانـي

الأسس الاقتصادية

مادة (7):

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :-

أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع .

 ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات .

ج- حـماية و احترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون .

مادة (8):

الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة.

مادة (9):

تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي  .

مادة (10):

ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية  والاسـتـثـمـار وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون .

مادة (11):

ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن .

مادة (12):

 يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن .

 مادة (13):

أ-إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه  صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

مادة (14):

تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا .

مادة (15):

 يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.

مادة (16):

لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب .

مادة (17):

يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.

مادة (18):

عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة.

مادة (19):

 للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون .

مادة (20):

 المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.

مادة (21):

 تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون .

مادة (22):

للأوقاف حرمتها ،وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة .

مادة (23):

 حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون .

الفصل الثالث

الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة (24):

 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك .

مادة (25):

 يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون .

مادة (26):

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا .

مادة (27):

تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا .

مادة (28):

الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بـها .

مادة (29):

العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل .

مادة (30):

تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب .

مادة (31):

النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون .

مادة (32):

التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا .

مادة (33):

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة .

مادة (34):

على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون .

مادة (35) حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع ،وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.

الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني

مادة (36):

 الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب كله ،ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن .

مادة (37):

تنظم التعبئة العامة بقانون ، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب .

مادة (38):

ينشأ مجـلس يسمى  ( مجلس الدفاع الوطني  )  ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى .

مادة (39):

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون .

مادة (40):

 يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون .

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة

مادة (41):

 المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة .

مادة (42):

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .

مادة (43):

للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.

مادة (44):

ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .

مادة (45):

لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .

مادة (46):

تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـــور .

مادة (47):

المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره .

مادة (48)

 أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة .

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

 كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي .

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر .

هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .

مادة (49):

حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون .

مادة (50):

 لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .

مادة (51):

يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .

مادة (52):

 للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.

مادة (53):

حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها

 أوتفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي .

مادة (54):

التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات .

مادة (55):

الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن .

مادة (56):

تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون .

مادة (57):

 حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا .

مادة (58):

للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور- وتضمن الدولة هذا الحق ،كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته ، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة .

مادة (59):

 أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون .

مادة (60):

 الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.

مادة (61)

الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن .

الباب الثالث

تنظيـم سلطـات الـدولـة

الفصل الأول

السلطة التشريعية ( مجلس النواب )

 مادة (62)

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة

التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور .

مادة (63):

 يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر  المباشر المتساوي  وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة  (  5%  ) زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضـو واحـد .

مادة (64):

1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان :-

أ  –    أن يكـون يمنيـــاَ.

ب-  أن لا يقل سنه عن ثمانيـة عشر عامــاً .

2-يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتيــة :

 أ_ أن يكــون يمـنـيــاَ .

ب- أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً .

ج-أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة  .

د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره .

مادة (65):

مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الـجديــد .

مادة (66):

 مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خـارج العاصمــة .

مادة (67):

 يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلهـا بقانــون .

مادة (68):

يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومـاً من تاريـخ إحالتـه إلى المحكمــة .

مادة (69):

لمجلس النواب وحده حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره ، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطـلب مـن رئـيس المـجلـس.

مادة (70):

 يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعيـن المذكوريـن .

مادة (71):

ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ،يُكوّنونَ جميعاً هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً ، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكـام الأخـرى المتصلـة بــهـا.

مادة (72):

يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أٌعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمـه في دورة انعقـاد أخــرى .

مادة (73):

جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسـات علنيـة أو سريــة .

مادة (74):

يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنـة العامـة للدولـة .

مادة (75):

 عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكاملة ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط .

مادة (76):

يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستوريـة في جلسـة علنيـة .

مادة (77):

يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضـاء في مجلـس النـواب .

مادة (78):

 إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مـدة المـجلـس .

مادة (79):

 لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذيـة والقضائيـة.

مادة (80):

 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .

مادة (81):

 لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب .

مادة (82):

 لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتـخـذ من إجـراءات .

مادة (83):

 يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبـل استقالتهـم .

مادة (84):

 لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخلَّ إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحـة الداخليـة للمجلـس .

مادة (85):

 لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها ،  أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة  (20%) من النواب على الأقل ، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهـا ، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقريـر عنـه ، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور الانعقاد .

مادة (86):

 يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس ، و إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة .

مادة (87):

يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.

مادة (88):

أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة  ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنـة الجديــدة .

ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنـة وتبويبهــا ، كمـا يحـدد السنـة الماليــة.

مادة (89):

يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون .

مادة (90):

يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلـس النـواب للمصادقـة.

مادة (91):

يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون ، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب ، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهـاز أي بيانـات أو تقاريــر أخــرى .

مادة (92):

يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون .

مادة (93):

 أ-لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .

ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب،ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (94):

يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.

مادة (95):

لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكوٌنَ لجنة خاصة  أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية   وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله  وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصـة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكـه من مستنـدات أو بيـانـات.

مادة (96):

مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم  وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه  ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلســة .

مادة (97):

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم  وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه ، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومــة .

مادة (98):

لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس .

مادة (99):

يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب ، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته ، وعليهـم تلبيـة ذلك .

مادة (100):

يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة  ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك .

مادة (101):

أ-لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب،ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل .

ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لإتتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في الأحوال الآتية:-

1-  إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.

2-   إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند “1”من الفقرة “ب” من هذه المادة.

3-  إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .

وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد أعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور ، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات ، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها ،وإذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه ،كما لا يجوز حل المجلس في دورة  انعقاده الأولى.

مادة (102):

لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب ، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب ، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أو ‘ردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعيـن ، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.

مادة (103):

تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تأريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تأريخ نشرها ، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون .

مادة (104):

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تأريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها ، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك ، وبموافقـة ثلثـي أعضـاء المجــلس .

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

 مادة (105):

يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء  ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور .

 الفرع الأول

رئاسة الجمهورية

 مادة (106):

أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا للدستـور.

 ب- يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب أحكام المواد (107،117،118،128) من الدستور.

مادة (107) :

كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يُرشـح لمنصـب رئيـس الجمهوريـة :-

أ- أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة  .

ب- أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن  .

ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية  .

 د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية  وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره .

 هـ- أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه مـن أجنبيــة  .

مادة (108):

 يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي :-

أ- تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلـس النواب .

ب- يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحـين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.

ج- تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية ، ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل علي تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.

د-يكون الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.

 هـ – يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة .

و- يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات،وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.

مادة (109):

 يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبـه اليميـن الدستوريـة.

مادة (110):

يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة ، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة ، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية ، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة، ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور .

مادة (111):

رئـيس الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى للقوات المسلحة .

مادة (112):

مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية   تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية   ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط .

مادة (113):

إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقـاد لمجلـس النـواب الجديـد.

مادة (114):

قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً   تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جـديـد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان أستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومـاً ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجـراء الانتخابـات.

 مادة (115):

 يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب ، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا لم تقبـل الاستقالـة  فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم الاستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا .

 مادة (116):

  في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل  ، يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب ، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً ، حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد .

 مادة (117):

 يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتـب أو مكافـأة أخـرى.

مادة (118):

 لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريـاً أو ماليـاً أو صناعيـاً ، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمـوال الدولة ولو بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا شيئـاً من أموالـه أو يقايضهـا عليــه .

مادة (119):

يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة :-

1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.

2-دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.

3-الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام .

4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.

5-يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور .

6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.

7-تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.

8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا .

9-تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون .

10-إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون .

11-منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون ، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.

12-إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.

13-المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء .

  14-إنشـاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانــون .

15- اعتمـاد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبيــة .

16-منـح حـق اللجــوء السياســي .

17-إعـلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون .

18-يتولـى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون .

مادة (120)

يصدر رئيس الجمهوريـة بنـاءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامـة ، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانيـن ، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات ، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر اللوائـح والقـرارات اللازمـة لتنفيـذه .

مادة (121):

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان ،  فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق ، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور  وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة  ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب .

 مادة (122):

 يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذهـا مجلـس الـوزراء .

 مادة (123):

  لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة .

مادة (124):

يعاون رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس ، وللرئيس أن يفـوض نائبـه في بعض اختصاصاتـه .

مادة (125):

ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية،وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية :-

أ‌- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.

ب‌-إبداء الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها علي المستويين الوطني والقومي .

د-إبداء الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.

هـ-الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.

و-رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها وتعزيز دورها .

ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية.

ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي رئيس الجمهورية.

مادة (126)

 يتكون مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ،ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن أربعين عاما .كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الشورى ،ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ،ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون.

مادة (127)

يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة.

مادة (128):

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس النـواب  ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه ويبين القانون إجراءات محاكمتـه  فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهورية مؤقتا ً حتى صدور حكم المحكمة  ، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة في هـذه الـمـادة .

الفرع الثاني

مجلس الوزراء

مادة (129):

مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.

مادة (130):

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة .

مادة (131):

يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب ، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة ، باستثناء رئيس الوزراء الذي يحب أن لا يقل سنه عن أربعـيـن سنـــة .

مادة (132):

يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية  ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب .

مـادة (133):

رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة.

مادة (134):

 قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم  يؤدون اليمين الدستورية أمام رئـيس الجمهوريـة .

مادة (135):

يحـدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابـه والوزراء ونوابـهـم .

 مادة (136):

 لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة ، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه.

مادة (137):

يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والدفاعية  ، وفقا للقوانين و القرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية :-

 أ- الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة .

 ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة .

 ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا .

 د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا .

 هـ- اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .

 و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .

 ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة .

ح- متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .

ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمـان و التأمـين .

 ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور .

مادة (138):

يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق ، وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات و الاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك .

مادة (139):

1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة  أعمـال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتـهـام بنـاء على اقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على  الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس.

2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره و لا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .

3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون .

4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .

 مادة(140):

عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين و العزل حتى تشكل الـوزارة الجديـدة .

مادة (141):

يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبـح مستحيـلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـني  .

مادة (142):

إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النـواب وجـب على رئيس الوزارة تقديـم استقالـة الحكومـة إلى رئـيس الجمهوريـة  .

مادة (143):

إذا قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس الـوزراء تقـديـم استقالـة الحكـومــة .

مادة (144):

يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن .

الفرع الثالث

أجهزة السلطة المحلية

 مادة (145):

 تُقسِّم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية ،يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار وتعيين رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصـات رؤسـاء المصالـح فيهـا.

 مادة (146):

  تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية  وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة و المحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون ، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة .

مادة (147):

 تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة الدولـة ، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء  وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ،  ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجاـلس المحليـة .

 مادة (148):

 تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة .

الفصل الثالث

السلطة القضائية

مادة (149):

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .

مادة (150):

القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال .

مادة (151):

القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون  ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم  ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة .

 مـادة (152):

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه ، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون ، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء ، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة  .

مادة (153) :

المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي :-

أ- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.

ب- الفصـل في تنــازع الاختصــاص بيـن جهـات القضـاء .

ج- التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.

د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون .

هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون .

 مادة (154):

  جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

الباب الرابع

شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني

مادة (155):

  يـحـدد القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها و أوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي  .

مادة (156):

يتألـف العلـم الوطنـي من الألوان المرتبـة وتبـدأ من أعـلاه كالتـالـي  :-

الأحـمــر

الأبـيــض

الأســـود

مادة (157):

مدينــة صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة .

الباب الخامس

أصـول تعديـل الدستـــور

وأحكــام عامــه

 مادة(158):

لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور ،  ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل  ، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه.

وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه ، فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض ، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد  62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121،128،139،146،158،159  من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء  وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.

مادة (159):

تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدةً ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم ، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثل .

مادة (160) :

اليميـن الدستوريـة  التـي يؤديهـا  رئيـس الجمهوريـة ونائبـه  وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء  الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:-

 (( أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه ، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري ، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون ، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة ، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه  )) .

مادة (161) :

 تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة “112” من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية .

مادة (162) :

تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري

Print Friendly, PDF & Email
Share

Categories: